للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: تسمى المبادرة:

وهي أن يقولا: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية، فهو السابق، فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي، فقد سبق.

فإذا رميا عشرة، وأصاب أحدهما خمسًا، والآخر دونها؛ فالمصيب خمسًا هو السابق؛ لأنه قد سبق إلى خمس، وسواء أصاب الآخر أربعًا أو دونها أو لم يصب شيئًا، ولا حاجة إلى إتمام الرمي؛ لأن السبق قد حصل بسَبْقه إلى ما شرطا السبق إليه.

فإن أصاب كلٌّ منهما من العشر (١) خمسًا فلا سابق فيهما، ولا يكملان عدد (٢) الرمي؛ لأن جميع الإصابة المشروطة قد حصلت، واستويا فيها.

فإن رمى أحدهما عشرًا فأصاب خمسًا، ورمى الآخر تسعًا فأصاب أربعًا، لم يحكم بالسبق ولا بعدمه حتى يرمي العاشر، فإن أصاب به، فلا سابق فيها (٣) وإن أخطأ به، فقد سبق الأول.

فإن لم يكن أصاب من التسعة إلا ثلاثًا فقد سبق الأول (٤)، ولا يحتاج إلى رمي العاشر؛ لأن أكثر ما يحتمله أن يصيب به، وذلك لا يخرجه عن أن يكون مسبوقًا.


(١) في (ح)، (مط) (العشرين).
(٢) سقط من (مط).
(٣) في (مط) (فيها).
(٤) سقط من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>