للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما خمسًا من العشرين ولم يصب الآخر فالأول سابق، وإن أصاب كل واحد منهما خمسًا أو لم يصب واحدٌ منهما خمسًا؛ فلا سابق فيهما.

وهذه في معنى المحاطَّة.

وحكم هذا النوع حكم ما قبله، في أنه يلزم إتمام الرمي، ما كان فيه فائدة، ولا يلزم إذا خلا عنها.

ومتى أصاب كل واحد منهما خمسًا؛ لم يلزمه إتمامه، ولم يكن فيهما سابق. وإن رميا ست عشرة رمية، فلم يُصِبْ واحد منهما شيئًا؛ لم يلزم إتمامه، ولا سابق منهما (١)؛ لأن أكثر ما يحتمل أن يصيبها أحدهما، ولا يحصل السبق بذلك.

فصلٌ

فإن شرطا أن يخلص لأحدهما عشر إصابات من مئة رمية مفاضلة، فحصلت له من خمسين، لم يستحق السبق حتى تتمَّ المئة.

وهذا أحد الوجهين للشافعية (٢).

ولهم وجه ثان: أنه يستحقُّ السبق قبل إكماله المئة.

ووجه الأول: أن الآخر قد يصيب فيما بقي له من الخمسين الثانية ما يحطُّ هذا عن العشرة، وهو إنما جُعِل له السبق إذا فضله بعشرة من


(١) من قوله (وإن رميا) إلى (سابق منهما) من (ظ).
(٢) انظر الحاوي الكبير (١٥/ ٥٠٦)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>