للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو موارِق: وهو ما نَفَذ الغرض، ووقع من ورائِه.

أو خَوارِم: وهو ما خَرَم جانب الغَرض.

أو حَوابي: وهو ما وقع بين يدي الغَرض ثم وَثَب إليه، ومنه يقال: حَبَا الصبي.

أو خواصِر: وهو ما كان في إحدى جانبي الغرض، ومنه قيل: الخاصرة؛ لأنها في (١) جانب الإنسان = تقيَّدت المناضلة بذلك؛ لأن المرجع (٢) في المسابقة إلى شرطهما، فتتقيَّد بما شرطاه.

وإن شرطا الخواسق والحوابي معًا، صَحَّ. هكذا ذكره أصحابنا.

ويُحتمل أن لا يصحَّ شرط الإِصابة النادرة، كالحوابي؛ فإن هذا إنما يقع اتِّفاقًا نادرًا، فاشتراط الاحتساب به دون ما عداه يَنْدُر جدًّا، وذلك يفوِّت مقصود الرمي. وكذلك كل شرط تندر معه الإِصابة لا ينبغي صِحَّة اشتراطه، وهذا بخلاف ما إذا شرطا إصابة موضع من الغرض، كدائرته ونحوها، فإنه يصح؛ لأنه لا يندر الإصابة فيه، وهو من حذْق الرامي، ومما يُنال بالتعليم، بخلاف (٣) اشتراط وقوع السهم دون الغرض، ثم يحبو بنفسه، حتى يقع في الغرض؛ فإن هذا لا يُنال بالتعلُّم، ولا هو مما يكثر وقوعه، ولا يتنافس فيه الرُّمَاة.

وقد نصَّ الشافعي في أحد قوليه: أنه إذا شرط الخَسْق، فخرق


(١) ليس في (مط).
(٢) قوله (بذلك لأن المرجع) سقط من (مط).
(٣) من قوله (ما إذا) إلى (بخلاف) من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>