للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد فصحَّت المسابقة مع اختلافها كاختلاف أنواع الخيل والإِبل. وفي الثانية هما جنسان مختلفان، فلا يصحُّ النضال بينهما؛ كما لا تصحُّ المسابقة بين فرس وجمل.

فصلٌ

وإذا أُطلق عقد النضال، ولهم عادة بنوع من القسي؛ صحَّ، وانصرف العقد بإطلاقه إليه (١)، وإن اختلفت عادتهم: فإنْ كان فيها غالبٌ، حمل العقد عل النوع الغالب، وإن استوت، فلا بدَّ من تعيين النوع؛ ليرتفع (٢) النزاع بينهم.

فإن قالا: على أن نرمي بالنُّشَّاب؛ انصرف ذلك إلى القوس الفارسية، وهي قسيّ العسكر اليوم؛ لأن النشاب (٣) اسم لسهامها الخاصة.

وإنَّ قالا: نرمي بالنَّبْل؛ انصرف إلى القوس العربية؛ لأنَّ سهامها هي المسماة بالنَّبل.

هذا إذا لم يكن شرطٌ ولا عادةٌ مطَّردةٌ أو غالبةٌ.

فصلٌ

وقد نصَّ الإمام أحمد (٤) على جواز المسابقة بالقسيّ الفارسي،


(١) من (ح)، (ظ).
(٢) في (ظ) (أن يقع).
(٣) من (ظ)، وفي (ح) (لأنها اسم سهامها).
(٤) انظر المغني (١٣/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>