للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمدُّ عنقه والآخر يرفعه؛ ففيه الأقوال الثلاثة، وإن استويا في مدِّ العُنُق؛ فإن اعتبرنا القدم لم ينظر إلى الأعناق، وإن اعتبرنا العنق (١) اتَّجه اشتراط (٢) تساوي الأعناق".

ولا يخفى ما في هذه الطريقة من الضعف وعدم شهادة نصوص الشافعي لها بالاعتبار.

وأما أصحاب أحمد؛ فلهم ثلاثة طرق (٣):

أحدها: أن السبق فيها بالكَتِف.

وهذه طريقة أبي البركات ابن تيمية وغيره.

والثانية: أن السبق في الإِبل بالكَتِف، وأما الخيل؛ فإن تساوت أعناقها فبالرأس، وإن تفاوتت فبالكتف. وهذه طريقة الشيخ أبي محمد وغيره.

والثالثة: أن السبق في الجميع بالأقدام.

وهذه اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، وهي التي اختارها أبو عبد الله بن حمدان في "رعايته"، وهي الصحيحة المقطوع بها؛ اعتبارًا بأول الميدان، واعتبارًا بمسابقة بني آدم على الأقدام، ولأن أحد الفرسين قد يكون أمدَّ جسمًا من الأخرى فما للسبق والكتف


(١) من قوله (فإن) إلى (العنق) من (ظ).
(٢) ليس في (ظ).
(٣) انظر المغني (١٣/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>