للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخْبَثان" (١)، و"لا وضوء لمَن لم يذكرِ اسمَ الله عليه" (٢)، ونحو ذلك مما ينفي الكمال لا الصحة.

قالوا: ولأن ذلك جعَالة على عمل مباح، فكان جائزًا كالثلاثة المذكورة في النص (٣).

قال المانِعون: هذا جمعٌ بين ما فرَّق الله ورسوله ﷺ بينهما حُكمًا وحقيقة؛ فإنَّ رسول الله ﷺ أثبت السَّبق في الثلاثة، ونفاهُ عمَّا عداها،


= قالوا.
انظر نصب الراية (٤/ ٤١٢ - ٤١٣) والمقاصد الحسنة رقم (١٣٠٩) وإرواء الغليل (٢/ ٢٥١ - ٢٥٥).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٦٠) من حديث عائشة ﵂.
تنبيه: في (مط) (ولا صلاة وهو)، وفي (ظ) (ولا هو يدافعه)، والمثبت من صحيح مسلم.
(٢) أخرجه ابن ماجه رقم (٣٩٧)، وأحمد (٣/ ٤١)، والدارقطني (١/ ٧١)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٤٣) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري.
وقد رُوي عن جماعة من الصحابة كسعيد بن زيد وسهل بن سعد وعائشة وغيرهم ولا يثبت.
وقد اختُلِفَ في الحديث؛ فضعفه الإمام أحمد والبخاري والعقيلي وهو الصواب.
وصححه أو حسنه ابن أبي شيبة والمنذري وابن سيد الناس وابن حجر والعراقي وابن القيم وغيرهم.
انظر جُنَّة المرتاب للحويني ص ١٧٧ - ١٩٤، وكشف المخبوء بثبوت التسمية عند الوضوء له، والإرواء (١/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٣) في (ح) (النصر)، وعلق عليه الناسخ في الحاشية بقوله: "لعله: النص".

<<  <  ج: ص:  >  >>