للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة من مال الأب فإنه يحسب من ميراث الابن.

قال الشافعي: ويزوج الأب أو الجد البنت التي أونس من عقلها لأن لها فيه عفافًا وغنى, وربما كان شفاء, بكرًا كانت أو ثيبًا, ويزوج المغلوب على عقله إذا كانت به إلى ذلك حاجة, وكذلك ابنه الصغير.

وإن كان مجنونًا أو مخبولًا: كان النكاح مردودًا.

وقال في كتابه الأمالي: ولا يزوج السفيهة بكرا كانت أو ثيبًا أحد غير الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>