للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك لم يمتلئ من الشعر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: الشعر كلام، فحسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيحه (١). وقال في التغبير: إنه من إحداث الزنادقة يَصُدُّون به الناس عن القرآن. فبيَّن رحمه الله أن إباحة أحدهما لا يستلزم إباحة الآخر.

فصل

إذا عُرِف هذا فقولك أيها السماعي: إذا جاز سماع الشعر بغير الألحان جاز سماعه بالألحان الطيبة، إذ لايتغير الحكم بسماعه بالألحان= فحجة فاسدة جدًّا من وجوه (٢)، وهي إلى أن (٣) تكون حجة (٤) عليك أقربُ من كونها حجة لك، فإن نفس سماع الألحان مجردًا عن كلام يحتاج إلى إثبات إباحته منفردًا، وهل هذا إلا (٥) المورد الذي ينازعك فيه صاحب القرآن؟ ومن المعلوم أن أكثر المسلمين على خلاف قولك فيه، كما تقدم حكايته عن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم.

الوجه الثاني: أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحًا


(١) سبق تخريجه.
(٢) ع: "من وجوه جدًّا".
(٣) في الأصل: "لأن". والمثبت من ع.
(٤) "حجة" ليست في ع.
(٥) "إلا" ليست في الأصل.