للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "اذهبْ فاضربْ عنقهُ" فأتاهُ فإذا هو في ركيٍّ يتبردُ فيها، فقال له علي: اخرُجْ، فناوله يده، فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف عليٍّ عنه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنه لمجبوب. ماله ذكر.

قال النووي: قيل: لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي رضي الله عنه اعتماد على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا.

١٢٤٥ - * روى أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نُهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} (١) فأحل الله فتياتكم المؤمنات {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} (٢) وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٣) وقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ} إلى قوله {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (٤) وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء.

١٢٤٦ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفضل بعضنا على بعض في القَسْم من مُكثِهِ عندنا، وكان قل يومٌ إلا وهو


= ركي: الركية: البئر.
١٢٤٥ - أحمد في مسنده (١/ ٣١٨).
والترمذي (٥/ ٣٥٥) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن-٣٤ - باب "ومن سورة الأحزاب". وقال: هذا حديث حسن.
(١) الأحزاب: ٥٢.
(٢) الأحزاب: ٥٠.
حبط عمله: أي بطل.
(٣) المائدة: ٦.
(٤) الأحزاب: ٥٠.
١٢٤٦ - أبو دود (٢/ ٢٤٣) كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>