للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} إلى قوله: {.... قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} (١).

أقول:

تذكر الآيات فيما بعد ذلك من سورة الأنعام أن العرب حرموا الإناث من الأنعام كما اعتبروا أن ما يفعلونه من كفر وشرك يمثل مشيئة الله، وتذكر هذه الآيات تكذيب العرب بالآيات واليوم الآخر، وإشراكهم بالله عز وجل، ولو أنك تتبعت نصوص الكتاب والسنة التي تتحدث عما كان عليه العرب وغيرهم قبل البعثة النبوية لرأيت عجباً، ولخلصت إلى أن من أعلام النبوة أن يبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم والحال على ما هي عليه، لأنه لا أمل في أي نوع من الهداية للبشرية إلا بهذه البعثة {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ * رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ} (٢).

٤٤ - * روى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاحُ الناس اليوم يخطبُ الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدتُ، فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه،


٤٤ - البخاري (٩/ ١٨٢ - ١٨٣) ٦٣ - كتاب النكاح - ٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي.
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢).
الطمث: الحيض والدم. الاستبضاع: هو استفعال من البضع وهو الجماع، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط، القافة: الذين يشبهون بين الناس، فيثبتون النسب بالشبه، فالتاط به: أي ألصقه بنفسه وجعله ولده.
(١) الأنعام: ١٤٠.
(٢) البينة: ١/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>