للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

موجب القذف

٦٦٥٢ - وموجب القذف اللعان، وقال الشافعي موجبه الحد.

وفي اللعان فروع كثيرة، ومسائل مشتبهة وإذا قد ذكرنا حكم اللعان والفرقة وكانت فرقة اللعان طلاقا عندنا فهل تجب النفقة فيه وفي البائن أم لا؟

وهذا ما يقضي بأن تذكر أحكام النفقات على النساء والصغار والعبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>