للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

أي الرقاب أفضل

٦٨٢٧ - وسئل صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟

فقال أغلاها [ثمنا] وأنفسها عند أهلها.

فصل

صيغة العتق

٦٨٢٨ - ومن قال لعبده، أنت حر لوجه الله أو لم يقل لوجه الله فقد أعتق العبد.

فصل

٦٨٢٩ - ولو قال نصفك حر أو سمى جزءا من أجزائه يكون أقل من النصف أو أكثر فإن الفقهاء مختلفون، قال أبو حنيفة وجماعة معه إذا أعتق النصف عتق نصفه وهو في النصف بالخيار أن شاء أعتقه وأن شاء استسعاه.

٦٨٣٠ - وقال أبو يوسف والشافعي ومحمد يعتق كله.

٦٨٣١ - وقد روى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه يعتق منه النصف ويبقى النصف الأخر في الرق وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>