للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

تعليق العتق

٦٨٦١ - وإذا علق عتق عبده بدخول الدار ثم باعه ثم اشتراه فدخل الدار عتق عليه، وقال الشافعي لا يعتق لأن اليمين لا تحل إلا بوجود شرطها، وليس للحالف الرجوع فيها.

فصل

عبيدي أحرار

٦٨٦٢ - ولو قال رجل عبيدي أحرار وله عبد مأذون له عبيد، فإن كان عليه دين لم يعتق عبيده، وأن نواهم، وأن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم عند أبي حنيفة، وروى عنه أنهم يعتقون وأن لم ينوهم، وهو قول محمد.

٦٨٦٣ - وقال أبو يوسف يعتقون مع النية في الفصلين ولا يعتقون مع عدمها فيهما جميعا.

فصل

رجوع الشاهدين على العتق

٦٨٦٤ - وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وهو يجحد فقضى القاضي بعتقه ثم رجعا غرما قيمة العبد.

٦٨٦٥ - خلاف الشافعي لم يضمن لأنهما اتلفا عليه الرق فله قيمته.

فصل

شهادة أخوي المولي على العتق

٦٨٦٦ - ولو شهد أخوان أن المولي قد كان أعتق العبد قبل ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>