للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفا فقال المشجوج حدث ذلك من الشجة، وقال الشاج: حدث ذلك من غير الشجة أن القول قول الشاك جع يمينه.

فصل

العين العوراء

٧٣٣٧ - وفي العين العوراء حكومة عدل وهي كاليد الشلاء ولسان الأخرس وذكر العنين لأنه لا منفعة فيها.

فصل

عين الأعور

٧٣٣٨ - وفي عين الأعور نصف الدية وهي كمن له عينان وهو قول الشافعي.

٧٣٣٩ - وقال مالك بن أنس عليه كمال الدية، لأنها تقوم مقام عينين، ولو كان الأمر كما قال لوجب إذا كان القلع عمدا أن يقتص منه في العين، وأحدد لا يقول ذلك، كذلك في الدية.

فصل

لا قصاص بين العبيد في الأطراف

٧٣٤٠ - ولا يجرى القصاص بين العبيد بعضهم مع بعض في الأطراف.

وقال الشافعي يجرى والواجب في ذلك الأروش.

٧٣٤١ - لأن قيم ذلك مختلفة بالجزر والظن وهو تفاوت يجرى مجرى الأمور في الإتلاف.

فصل

٧٣٤٢ - ومن حلق شعر رأس أو نتف لحية إنسان فنبت ذلك أبيض

<<  <  ج: ص:  >  >>