للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وطئ جارية ابنه

٧٧٥٨ - كذلك الأب إذا وطئ جارية ابنه فحملت يجب عليه الضمان ويزيل الملك عنها إليه.

٧٧٥٩ - وقال الشافعي يجب العقر في أحد قوليه ولا يملك الأصل. وفي قول آخر يملك ويجب عليه ضمان العقر مع ذلك.

فصل

بين العين المغصوبة

٧٧٦٠ - وقال أصحابنا لو باع الغاصب العين في الموضع الذي قد سقط (كذا) حق المالك في الرجوع نفذ البيع ولم ينقض. وقال الشافعي لا يصح بيعه لأنه يجري مجرى البيع الفاسد عندنا.

فصل

ضمان العبد المغصوب الآبق

٧٧٦١ - ومن غصب عبداً فابق من الغاصب ثم ضمن العبد للمغصوب منه إما ببينة أو بإقرار ملكه بالضمان، وإذا رجع إليه لا يجب رده على المالك لأنه أخذ منه العوض فملك المعوض كما لو اشتراه.

٧٧٦٢ - وقال الشافعي يرد قيمة ويأخذ العبد، وجعل القيمة في مقابلة الحيلولة، والقيمة لا يجوز أن تكون في مقابلة السبب، بل في مقابلة المال لأن المال هو المقوم دون الغصب.

فصل

صيغ المغصوب

٧٧٦٣ - وليس للمغصوب أن يطالب الغاصب بقلع الصبغ من الثوب

<<  <  ج: ص:  >  >>