للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

٧٩٨٨ - وإن سرق دفعة أخرى قال العلماء أنه يقطع الرجل اليسرى، وهذا قطع لم يثبت في الآية وإنما هو فرض مبتدأ ثبت بعمل الأمة.

فصل

٧٩٨٩ - فإن سرق دفعة ثالثة لم يقطع عند أصحابنا.

وقال الشافعي يقطع يده اليسرى فإن دفعة رابعة قطعت رجله اليمنى. وروى ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه.

وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له بدأ يأكل بها ويتوضأ.

٧٧٩٠ - وإذا أكل الأصل في القطع الآية ولم يقطع يده اليسرى في الدفعة الثانية فأحرى أن لا يقطع في الثالثة ويستودع السجن حتى يحدث توبة ويغرم ما سرق.

فصل

رد المسروق

٧٩٩١ - واتفقوا على أن العين المسروقة إذا كانت قائمة في يد السارق أنه يجب ردها على المالك.

فصل

لا جمع بين قطع وضمان

٧٩٩٢ - فأما إن كانت قد هلكت أو استهلكها هو قبل القطع وطلب القطع قطع ولا ضمان عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك بن

<<  <  ج: ص:  >  >>