للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وجوب حد الخمر

٨١٠٥ - وأجمع العلماء على أنه يجب على شاربها الحد، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» ثم أتى بمن شرب أربع مرات فجلده ولم يقتله.

فصل

ثمانون جلدة

٨١٠٦ - وحد الخمر عندنا وحد السكر من النبيذ سواء وهو ثمانون جلدة.

٨١٠٧ - وقال الشافعي أربعون وتجوز الزيادة إلى ثمانين على سبيل التعزير. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد ثمانين بحضرة الصحابة وأخذ رأيهم في ذلك فهو إجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>