للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

٩٢٢٩ - ولو عاون الكلب مجوسي أو مرتد أو كلب لم يسم عليه فإنه إذا أخذه الكلب لا يؤكل لأنه شاركه في الزكاة من لا تحل زكاته.

فصل

٨٢٣٠ - وكل ما أخذه الجارح والكلب من الصيد من فوره فإنه يؤكل إذا أخذ واحدا بعد واحد وكذلك الرمية إذا أصابت عدة صيود فمثل ذلك.

فصل

عدول الكلب وتشاغله

٨٢٣١ - وإذا عدل الكلب عن الصيد يمنة أو يسرة وتشاغل بغير طلب الصيد ومر على سمته ذلك ثم أصاب صيدا فأخذه وقتله لم يؤكل إلا أن يرسله فعة أخرى أو يزجره فينزجر فيحل، والريح إذا عدلت بالسهم فهو كالكلب إذا عدل عن الصيد، وكذلك إذا أصاب حائطا أو شجرة فردته على الصيد فإنه لا يؤكل.

فصل

٨٢٣٢ - ولو حملت الريح السهم في ذهابه وطيرته في سمته فإن حكم الرمي يؤكل ما أصاب ولا نعلم خلافا في ذلك.

فصل

٨٢٣٣ - والرجلان إذا رميا صيداً فأصابه السهمان معا فمات فإنه لهما

<<  <  ج: ص:  >  >>