للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسلام أبيهما عند موته فقال المسلم مات مسلماً وقال الآخر مات كافراً فبينة المسلم ودعواه أولى، وقال الشافعي تتعارضان فتسقطان في أحد القولين وفي الآخر يشتركان كان الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه. ولأن الإسلام طارئ فبينته أولى لأنها تشهد بأمر حادث.

فصل

نوع آخر

٨٥٩٩ - وأبو حنيفة يرجح بوجه البناء وبالتربيع ولا يرجع بقمط الحصر ولا بالهراوي، يوسف ومحمد يرجحان بالقمط.

فصل

نوع آخر

٨٦٠٠ - ذكر محمد في الرقيات أن رجلاً لو وجدناه ميتاً فجاء عشرة أنفس من أهل الذمة فشهدوا أنه مسلم لم أقبل خبرهم ولم أصل عليه بقولهم أنه خبر من أخبار الدين فلا يقبل من الكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>