للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب شهادة النساء خاصة]

وهذا باب ما تقبل به شهادة النساء خاصة.

قال أصحابنا:

٨٩٥ - شهادة النساء مقبولة في عيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال كالنظر إلى فرج المرأة والشهادة أنها بكر أو ثيب.

٨٩٦ - ولا تقبل شهادة الرجال بذلك، كما لا تقبل شهادة النساء إذا شهدن أنه خصي أو فحل.

٨٩٧ - وقبل أبو حنيفة شهادة القابلة وحدها إذا كان هناك حمل ظاهر أو إقرار من الرجل بالحمل، أو كان النكاح باقيًا.

٨٩٨ - ومتى خلت الشهادة من واحدة من هذه الوجوه لم يقبلها.

٨٩٩ - وقبلها أبو يوسف ومحمد.

٩٠٠ - وعند الشافعي "لا يقبل أقل من أربع نسوة في هذه المواضع، وقبل الشافعي" شهادة النساء وحدهن في الرضاع.

٩٠١ - ولم يقبل ذلك أصحابنا حتى يكون معهن رجل فيقبل ذلك.

٩٠٢ - وسنذكر في كل كتاب مسائله.

٩٠٣ - وقد قبل الجميع قول النساء في الحيض والنفاس والذبيحة وأخبار الشرع الواردة في الأحكام فيما يسقط بالشهادة وما لا يسقط.

٩٠٤ - وقد ذكرنا ما يجوز أن يتصرف فيه النساء من حقهن وحق غيرهن فيما مضى.

٩٠٥ - وإذ قد ذكرنا ما يقبل قولهن فيه، فهذا ما يقبل فيه قول النساء والرجال.

[باب ما يقبل من قول النساء]

٩٠٦ - اتفق الفقهاء على قبول شهادتهن في البيع والإجارة والرهن والمضاربة

<<  <  ج: ص:  >  >>