للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدل في المسلمين من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.

١٠١٩ - وقال الشعبي:

شهادة الرجل جائزة ما لم يضرب حداً أو يعلم عليه فرية في دينه.

١٠٢٠ - وقد روى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سأل رجلاً عن رجل فقال له: ما علمت عنه إلا خيراً، فقال له: حسبك.

١٠٢١ - وعن شريح أنه قال لخصم أيت؟ شهود عدل فأنا قد أمرنا بالعدل وأنت فاسأل عنه، فإن قالوا الله أعلم به فهم يعرفون أن يقولوا أنه مريب ولا تجوز شهادة مريب، وإن قالوا ما علمناه إلا عدلاً مسلماً فهو إن شاء الله كذلك وتجوز شهادته.

١٠٢٢ - وكان الحسن يجوز شهادة المسلمين إلا أن يجرح الخصم الشاهد.

١٠٢٣ - وروى عن الحسن أن رجلاً أتاه فقال أن أياس بن معاوية رد شهادتي.

فقام معه الحسن فقال ما منعك وروى يا لكع!

لم رددت شهادة هذا؟ أما بلغك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم.

قال: أيها الشيخ إن الله يقول: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وإن هذا ممن ليس يرضى من الشهداء قال محمد بن الحسن فخصم إياس الحسن.

١٠٢٤ - وقد روى الحذاء أن أياس بن معاوية قضى في يوم قضية ماصيرا فيها يمين ولا سأل فيها بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>