للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٩٢ - وقال إنه يرد شهادة من ترك صلوة الجماعة ثلاثاً من غير تأويل.

١٠٩٣ - وترد شهادة من يشتم الصحابة -رضي الله عنهم-.

١٠٩٤ - قال أبو يوسف لأن شتم الجيران يمنع قبول الشهادة فشتم الصحابة -رضي الله عنهم- أولى (أن ترد به الشهادة).

١٠٩٥ - وترد شهادة شارب الخمر ومن يسكر من النبيذ لأنه بذلك يفسق.

١٠٩٦ - وترد شهادة من يلعب بالملاهي.

١٠٩٧ - وقال الخصاف: إذا كان يلعب بهذه الملاهي ولا تشغله عن الطاعات ولا ينسب أهلها إلى المجانة والفجور وأفعال الصلاح عليه أغلب قبلت شهادته.

١٠٩٨ - وترد شهادته بخصلة واحدة من الفسق، ولا تقبل شهادته حتى يكون عدلاً في أفعاله، ولا يقرف بريبة.

١٠٩٩ - وترد شهادة من يكثر منه الكذب الفاحش ولا يتحفظ في أقواله وإن كان يقع منه في البدارات والخير عليه أغلب قبلت شهادته، هكذا ذكر الخصاف.

١١٠٠ - وترد شهادة النائح والنائحة، والمغني والمغنية، ومن يقطع الطريق ويتلصص، وأهل العصبية، والعاشر، وآكل الربا ومرتكب الربا، ومن يلوط بالصبيان والنساء.

١١٠١ - وقال أبو يوسف: من يتهم بشتم الصحابة -رضي الله عنهم- لا يمنع من قبول قوله إلا أن يقولوا سمعناه يشتم الصحابة.

١١٠٢ - ولو قالوا هو متهم بالفجور لم يقبل قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>