للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غلب صاحبه أخذ المال، لم يصح القيد، لأنه ليس من آلات الحرب فلا يصح بذل العوض فيه، ولا ترد الشهادة لأنه ليس بقمار، قالوا لأن القمار هو أن لا يخلو أحد من أن يغنم أو يغرم وههنا أحدهما يغنم ولا يغرم، وهذا عندنا هو القمار [لأن القمار هو] أن يغنم أحدهما ولا يغرم.

١١٢٢ - قالوا وإن اشتغل به عن الصلوة في وقتها مع العلم، فإن لم يتكرر ذلك منه لم ترد شهادته، وإن أكثر منه ردت شهادته لأنه من الصغائر، وفرق بين قليلها وكثيرها.

١١٢٣ - قالوا: إن ترك فيه المروءة بأن لعب على الطريق أو تكلم في لعبها بسخف من الكلام أو اشتغل به الليل والنهار ردت شهادته لتركه المرؤة.

١١٢٤ - قالوا: وقد لعب به ابن عباس وابن الزبير وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وإن سعيد بن جبير كان يلعب مزوياً؟

١١٢٥ - قال أصحابنا: هذا لعب لا حاجة بنا إليه في الدين ولا الدنيا، فهو كأربعة عشر. وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية والميسر هو القمار.

١١٢٦ - وقد روى عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه مر بقوم يلعبون فتلا قوله تعالى: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ}.

١١٢٧ - واختلف أصحاب الشافعي في النرد فمنهم من قال أنه حرام وترد به الشهادة، وقال أبو إسحق هو كالشطرنج.

١١٢٨ - وقد روى أبو موسى الأشعري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>