للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاتك قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلوة الصبح فلما أنصرف قام قائماً ثم قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات، ثم تلا قوله تعالى:

{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}.

١١٥٦ - وقد تقدم ما رواه أبو حنيفة عن محارب بن دثار فيما تقدم من هذا الباب في الفصل الذي قلنا أنه يفرق الشهود مع التهمة.

١١٥٧ - ويعلم أنه شاهد زور بثلاثة أشياء:

أحدها أن يقر على نفسه أنه شهد بالزور.

والثاني أن تقوم عليه بذلك بنية.

والثالث أن يشهد بما تكذبه العقول وشاهد الحال.

١١٥٨ - فإن أقر على نفسه لم يبطل ما شهد به قبل هذا القول، وكذلك إذا قامت عليه بينة بعد القضاء لأن هذا تهاتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>