للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٥٩ - ولو أنه شهد بحق لرجل وشهد آخر به لغيره لم يكن واحد منهما شاهد زور، لأنه ليس أحدهما بأن يكذب أولى من الآخر.

[إشهار من ثبت تزويره]

١١٦٠ - وإذا أثبت أنه زور، قال أبو حنيفة:

أشهر حاله ولا يضر به.

١١٦١ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي للإمام أن يعزره إذا رأى ذلك.

١١٦٢ - وإن كان من ذوي الهيئات لم يناد عليه عند بعضهم، وهو قول أبي علي من أصحاب الشافعي.

١١٦٣ - وعندنا ينادي عليه ليحذره الناس.

١١٦٤ - وقد روى (أبو هريرة) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

قل ما في الفاسق ليحذره الناس.

وروى عنه أنه قال:

اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم.

شهادة الظنين والجار إلى نفسه غنماً إلخ

١١٦٥ - قال أصحابنا: ولا تقبل شهادة ظنين، ولا جار إلى نفسه غنماً، ولا دافع عنها غرماً، ولا شهادة الوكيل لمن وكله، ولا الشريك عما هو شريك فيه ولا من هو وصي لليتيم ولا عليه.

١١٦٦ - وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>