للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفيل أو كان فغاب الكفيل أو غاب الوكيل وزكيت البينة وأراد المدعى من القاضي الحكم فإنه لا يقضي بشيء من ذلك.

١٤٦٥ - وهذا قول محمد بن الحسن لأنه قضاء على غائب.

١٤٦٦ - وقال أبو يوسف أنه إذا كان قد سمع البينة على الخصم أو وكيله ثم تغيب هو أو وكيله فإنه يحكم عليه وينفذ القضاء ويجعله على حجته.

١٤٦٧ - وقال الشافعي:

يقضي عليه مع الغيبة.

فصل

إثبات الوصية والوكالة

١٤٦٨ - وإن ادعى الوصية أو الوكالة من الغير وطلب الكفيل حتى يقيم البينة بالوصية والدين لمن وكله لم يجبه إلى ذلك.

١٤٦٩ - ولو كانت الوصية والوكالة ثابتة عنده وطلب الكفيل أخذ له الكفيل وأخذه ثلاثة أيام كما إذا أدعى الحق لنفسه.

١٤٧٠ - ولو شهد له بالوصية والوكالة ولم تزك البينة وطلب الكفيل، لم يكن له ذلك، إنما له ذلك إذا شهدت البينة وحكم بالوصية والوكالة وهو قول أصحابنا جميعاً.

١٤٧١ - ولو أدعى الدين والوصية في مجلس واحد وأقام بذلك شهوده فإنه تسمع بينته الوصية والوكالة، وتسمع الشهادة على الحق ويقضي به وينفذ الجميع استحساناً.

١٤٧٢ - والقياس أن لا يثبت الحق ولا بينة عليه حتى تثبت الوصية والوكالة أولاً، فإذا حكم بذلك سمع بعد ذلك الدعوى على الحق الذي يدعيه.

١٤٧٣ - وحكى الخصاف خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف فقال:

على قول أبي حنيفة لا يقبل وعلى قول أبي يوسف يسمع على الجميع دفعة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>