للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إن قال ذلك في الزنا وهو محصن وسعه الرجم.

١٥٩٩ - وقال محمد في آخر قوليه على ما حكاه الطحاوي في المختصر أنه لا يسعه ذلك حتى يكون القاضي عدلاً عنده وغير متهم، ويكون معه في الزنا ثلاثة سواه عدول وفي السرقة آخر، وقياس قوله في المال مثل ذلك.

فصل

١٦٠٠ - ولو أن رجلاً قال للقاضي:

- إنك حكمت لي على فلا بكذا والقاضي لا يذكر ذلك وأحضر المدعي بينة تشهد على القاضي بما أدعاه فإن أبا يوسف قال: لا يجيبه إلى ذلك، ولا يسمع من البينة ذلك لأنها تشهد على أنه كان منه ما لا يعلمه من نفسه.

١٦٠١ - وقال محمد: يجيبه إلى ذلك ويسمع من البينة ويقضي به إذا ثبت عنده.

١٦٠٢ - وبه قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، وقال: أنا أقبل ذلك، ووافقه محمد بن سماعة وقالا:

ليس هذا أكثر من قضية قاض دفعت إليه وهو لا يعلمها.

١٦٠٣ - وفرق أبو يوسف بين المسألتين بأنه لم يوجد في قضيته غير البينة، فأما حكمه فهو بمنزلة الشهادة لا يقوم بذلك إلا أن يذكره، وفرق بينه وبين ما وجد في ديوانه بأنه تحت ختمه فلا يؤثر ذكره فيه.

١٦٠٤ - واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على وجهين كالخلاف الذي بيناه.

وذهب كل واحد من أصحابه إلى قول واحد من أصحابنا.

فصل

نسيان القاضي ما في ديوانه

١٦٠٥ - وقال أبو حنيفة:

<<  <  ج: ص:  >  >>