للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما ثبت عنده من حقه وأثبت أشماء الشهود الذين شهدوا عنده وأنسابهم وحلاهم ومواضعهم وأنه قد سأل عنهم فعدلوا عنه.

فصل

١٦٩٢ - ولابد أن يقرأ كتابه على الشهود الذين يشهدهم على الكتاب، ويدفع لإليهم نسخة تكون معهم ويختم الكتاب بحضرتهم ويشهدهم أن هذا كتابه إلى القاضي فلان بن فلان قاضي بلد كذا، وهذا خاتمي عليه ويدفع الكتاب إلى الطالب.

١٦٩٣ - وقال الشافعي:

استحب ذلك ولا أوجبه.

١٦٩٤ - وقال الحسن: قال أبو حنيفة:

"وإن قرأ عليهم الكتاب ولم يختمه بحضرتهم وهم لا يحفظون ما فيه وليس نسخة معهم لم يجز ذلك.

١٦٩٥ - وقال أبو يوسف:

يجوز الكتاب ويقبله الذي يرد عليه وإن لم يقرأه عليهم بعد أن يشهدهم على نفسه أنه كتابه وخاتمه، وهو قول الشافعي.

فصل

١٦٩٦ - قال أبو يوسف:

- وانفذ كتب الخلفاء بغير بينة، وينفذ الخلفاء كتب القضاة بغير بينة.

١٦٩٧ - وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقبل الجميع بغير بينة.

فصل

وقال أبو يوسف:

١٦٩٨ - ويقبل كتاب القاضي إذا قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>