للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٠٠ - فإذا حضرا بين يديه سأل المدعي عن دواه فإن كانت في منقول اعتبر حضوره عنده وإن كانت في عقار اعتبر أن يحده بحدوده ويصفه ويميزه.

ترتيب التسليم

١٨٠١ - وإذا ادعى عليه البيع بالثمن المعلوم وصحت الدعوى من وجوه الفاسد والجهالات سأل المدعى عليه، فإن أقر أمر بتسليم المبيع أولاً عند الشافعي ثم يأمر المشتري بتسليم الثمن.

١٨٠٢ - وقال أصحابنا جميعاً إذا أقر بالبيع أمر المشتري بتسليم الثمن إذا كان ديناً وإذا كان عيناً بعين أو ثمناً بثمن سلما معاً.

١٨٠٣ - وللشافعي في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدهما كما قلنا

والثاني الخيار إلى الحاكم

والثالث يقرع بينهما

حالة جحد البيع

١٨٠٤ - وإن جحد البيع سأل المدعي عن البينة،

- ألك بذلك بينة ألم لا؟

فإن قال لا بينة لي، قال له:

- لك اليمين على الخصم.

ثم أعلم المدعى عليه بذلك، وقال له:

- أتحلف؟

فإذا قال نعم وبذلك اليمين، قال للمدعي:

تريد أن أحلفه لك؟

فإن قال نعم

قال للمدعى عليه:

أتحلف؟

فإذا قال:

نعم

<<  <  ج: ص:  >  >>