للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

٢٠٨٥ - وإذا اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فكان أحدهم عشر ذراعاً فالجميع للمشتري ولا خيار له، وإن وجده تسعة أذرع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ لأن الذرع صفة في المذروعات لا يقابله قسط من الثمن، وهو بخلاف المكيل والموزون، فإن الموزون والمكيل إذا زاد يكون للبائع، وإذا نقص عن القدر يكون الباقي للمشتري بحصته من الثمن لأنه معقود عليه وليس بصفة.

فصل

٢٠٨٦ - وإذا اشترى سلعة بثمن إن عجله كان كذا وإن كان مؤجلاً فبكذا وتفرقا على هذا فهو فاسد لأنه صفقتان في صفقة.

فصل

اشترى عبداً بشرط العتق

٢٠٨٧ - وإن اشترى عبداً بشرط العتق فالبيع باطل.

٢٠٨٨ - وقال الشافعي البيع جائز بشرط العتق.

٢٠٨٩ - ولو شرط الكتابة أو التدبير أو البيع أو الاستيلاد فالبيع باطل بالاتفاق فجعل أبو حنيفة البيع بشرط العتق مثل ذلك.

٢٠٩٠ - فإذا قبضه المشتري وأعتقه لزمه الثمن استحساناً عند أبي حنيفة، وقالا يلزمه القيمة، وقد روي ذلك عنه أيضاً.

٢٠٩١ - لأنه بيع مضمون بالقيمة لفساده كسائر البيوع الفاسدة.

وأبو حنيفة جعل ذلك كالعتق على مال اعتبر المسمى في ذلك.

فصل

بيع العبد المغصوب ... الخ

٢٠٩٢ - قال أصحابنا بيع العبد المغصوب والرهن والآبق موقوف، فإن حضر

<<  <  ج: ص:  >  >>