للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٠٨ - وقال الشافعي يثبت في البيع قولا واحدا وفي كل عق معاوضه يقصد به المال كالإجارة وغيرها.

٢١٠٩ - واتفقوا على أنه يثبت في البيع خيار الشرك ثلاثة أيام.

٢١١٠ - واختلفوا فيما زاد على ذلك فقال أبو حنيفة لا يجوز، وهو قول الشافعي.

٢١١١ - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كان معلوماً كالأجل، وهو قول مالك وأحمد.

٢١١٢ - ولا يجوز الخيار في بيع الرقيق والحيوان إلا بالشرط.

٢١١٣ - وقال بعض الفقهاء عهدة الرقيق ثلاثا من غير شرط.

٢١١٤ - وإذا اشترى سلعة على أنه أن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو كشرك الخيار يجوز عند أبي حنيفة في الثلاث، وعندهما فيما زاد.

٢١١٥ - وقال زفر والشافعي البيع باطل.

[فصل شرط الخيار في المطعومات والمأكولات]

٢١١٦ - وشرط الخيار يجوز في سائر المطعومات والمأكولات.

٢١١٧ - وقال الشافعي لا يجوز ولا يجوز في الصرف والسلم.

٢١١٨ - وإجازة مالك ثلاثة أيام.

٢١١٩ - ولا يعتبر التقابض في المجلس في غير الصرف والسلم عندنا.

٢١٢٠ - وقال الشافعي يعتبر في المطعومات أيضا.

٢١٢١ - لأنها تعتبر بالعقد، فهي كالحيوان والثياب وسائر المثمنات عندنا.

[فصل اشتراط الخيار للغير]

٢١٢٢ - وإذا اشترط الخيار لغيره صح عندنا، وكان الخيار للعاقد لأنه من موجب العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>