للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثياب والنخل والشجر وسائر ضروب الأموال في ذلك سواء، وأن قبض الجميع لم يصح الرهن أيضا، وكذلك أن كان الرهن مقسوما فاستحق بعضه مشاعا بطل الرهن، وأن كان معينا والباقي يجوز رهنه بحاله.

٢٣٣٩ - ومسائل هذا الباب كثيرة، والأصل واحد، ولا فرق بين أن يأذن الشريك في ذلك أو لا يأذن أن الرهن لا يصح.

فصل

الرهن في السفر

٢٣٤٠ - ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر خلافا لأهل الظاهر.

حظر الانتفاع بالرهن

٢٣٤١ - ولا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن.

وقال الشافعي له الانتفاع إذا كان له منفعة.

رهن العين المغصوبة

٢٣٤٢ - وإذا رهن العين المغصوبة عند الغاصب جاز الرهن وزال ضمان الغصب.

٢٣٤٣ - وقال الشافعي ضمان الغصب بحاله.

إعتاق العبد المرهون

٢٣٤٤ - وإذا أعتق الراهن العبد المرهون جاز عتقه موسرا كان أو معسرا.

وللشافعي في ذلك ثلاثة أقول: مثل قولنا ولا يعتق، والثالث الفرق بين المعسر والموسر.

تقبيل الجارية المرهونة

٢٣٤٥ - وأن قبل المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة لم يجب الحد في أحدى الروايتين لأنها محبوسة في يديه بحق له في رقبتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>