للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحجر]

٢٥٢٦ - الحجر في اللغة المنع وهو في الشرع منع مخصوص.

أسباب الحجر

٢٥٢٧ - وأسباب الحجر عند أبي حنيفة ثلاثة:

الجنون والصغر والرق الذي فيه معنى الحجر لكن لأجل حق المولى، فما لا يتعلق به حق المولى فأنه جائز التصرف فيه.

٢٥٢٨ - واختلف الفقهاء في الحجر لأجل الفساد والتبذير.

٢٥٢٩ - فذكر الطحاوي في باب الحجر على السفيه الذي في عقله نقصا وفي أفعاله إسراف وتبذير وهو مضيع للمال لا يحفظه ولا يحوطه أن القاضي يحجر عليه.

٢٥٣٠ - وإنما قال أبو حنيفة لا يحجر حر في الدين أي لا يحجر على من حبسه القاضي للغرماء، وروى عنه أبو يوسف ومحمد أن لا يحجر على حر بفساد ولا غيره، وهذا قوله في الخلاف، والذي رواه الخصاف أنه قال الحجر باطل على الحر.

٢٥٣١ - وأما أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي فيحجرون على السفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>