للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو حنيفة وصاحباه.

٢٧٤٩ - والاستحسان أن تجوز لأن الله تعالى قال:

{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وأجر النبي عليه السلام والصحابة استأجرت وأجرت، وهو فعل جميع المسلمين في سائر الإعصار.

قاعدة

ما تجوز إجازته

٢٧٥٠ - وكل عين لها منفعة تجوز أجارتها وأن كان بيعها لا يجوز كالحر وأم الولد والوقف، لأنه عقد على منفعة فهو كالنكاح يجوز على الحر والعبد.

٢٧٥١ - وتجوز إجارة العقار والضياع والمنازل والحوانيت والسفن والحيوان الجمال والدواب والرقيق والبغال والحمير والبقر والآت الصناع كلها والمكاييل والموازين والبسط والزلالي والغرف والبساتين.

أنواع الإجازة

٢٧٥٢ - والإجارة على نوعين:

إجارة مدة وإجارة عمل.

ذكر المدة والعمل

٢٧٥٣ - فكل عين يجوز أن يستأجرها مدة معلومة لينتفع بها فيها فهو جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>