للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

إجارة الحيوان

٢٧٨٤ - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه.

٢٧٨٥ - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز والأخر تجوز.

فصل

إجارة الفحل للعزاب

٢٧٨٦ - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب.

٢٧٨٧ - وهو المذهب عند الشافعي.

٢٧٨٨ - ومن أصحابه من أجاز الإجارة.

٢٧٨٩ - وهو قول مالك.

٢٧٩٠ - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي عليه السلام.

فصل

بيان حصة السنة

٢٧٩١ - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز.

٢٧٩٢٠ وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين.

٢٧٩٣ - ولو وجب بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>