للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدار وزمام الجمال، والبرة التي في أنفه، والحزاب والثقب والسرج واللجام للفرس، لأن التمكن عليه لا يحصل إلا بذلك.

٢٩١٨ - وإن تلف شيء منه في يد المكتري لم يضمن، كما لا يضمن المستأجر.

٢٩١٩ - وعلى المكرى بدله لأن التمكن يستحق عليه.

٢٩٢٠ - وما يحتاج إليه كمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المكتري.

فصل

٢٩٢١ - واختلف فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.

فمنهم من قال هو على المكري لأنه من آلة التمكن.

ومنهم من قال هو على المكترى لأنه بمنزلة تأليف المحمل.

فصل

ما على المكتري

٢٩٢٢ - وعلى المكتري إشالة الحمل وحطه وسوق الظهر وقوده لأن العادة أنه يتولى ذلك.

٢٩٢٣ - وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض؛ لأنه لا يمكن ذلك على الظهر.

علف الظهر

٢٩٢٤ - وعلى المكري علف الظهر وسقيه لأنه من مقتضى التمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>