للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال أعلا ما كانت قيمتها كالمغصوب هذا إذا كانت من ذوات القيم. فإن كانت من ذوات الأمثال- وقالوا فيما لا مثل له إنه يضمن بأكثر ما كانت قيمته- لزمه مثلها.

وإن قالوا إنه يضمن قيمته يوم التلف ضمنها بقيمتها.

فصل

ولد المستعار

٣١٦٢ - واختلف في ولد المستعار:

فمنهم من قال هو مضمون لأن الأصل مضمون كالغصب.

ومنهم من قال لا يضمن لأنه لم يدخل في الإعارة.

٣١٦٣ - وعندنا لا يضمن لأنه حدث بغير فعله وتلف بغير فعله من غير مطالبة من له الحق كولد الوديعة.

فصل

ضمان العارية بالتعدي

٣١٦٤ - واتفق الفريقان أن العارية تضمن بالتعدي فيها كما تضمن الوديعة.

٣١٦٥ - وتضمن بالجحود؛ لأن ذلك تضمن به سائر الأمانات، فكذلك العارية.

فصل

ضمان مستعير المغصوب

٣١٦٦ - ومن غصب عينًا فأعارها والمستعير لا يعلم فتلفت في يده فضمن المالك المستعير فليس له أن يرجع على الغاصب.

٣١٦٧ - وهو قول الشافعي، وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يحكي في الدروس أنه يرجع على الغاصب في رواية، وسواء بينه وبين المودع للغاصب

<<  <  ج: ص:  >  >>