للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن بالحصص لأنهما اشتريا على الشركة وثبت الثمن عليهما جميعًا.

فصل

ما لكل شريك من التصرفات

٣٣٦٧ - ولكل واحد أن يتصرف في المال بغير إذن الآخر، وقال الشافعي ليس له ذلك.

٣٣٦٨ - لأن هذا مقتضى الشركة وعادة التجار، فحمل الأمر عليه.

فصل

السفر بالمال وإيداعه

٣٣٦٩ - ويسافر بالمال، ويودعه لمن أحب لأن هذا هو العادة.

فصل

دفع مال شركة العنان مضاربة

٣٣٧٠ - وهل له أن يدفع ذلك مضاربة إلى غيره؟

قال في الأصل عن أبي حنيفة يجوز ذلك، وقال الحسن عنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>