للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ضياع المال في المضاربة الفاسدة

٣٤٦٩ - وحكى الطحاوي في المختصر أن المال إذا ضاع في المضاربة الفاسدة فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، وقالا عليه الضمان.

٣٤٧٠ - لأنه قبض على وجه الأمانة.

فصل

السفر بمال المضاربة

٣٤٧١ - وقال في المختصر أيضًا.

وللعامل أن يسافر بمال المضاربة حيث شاء من بر وبحر رواه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.

٣٤٧٢ - وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف عنه، إنه ليس له أن يسافر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>