للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

اختلاف الوكالة بقبض الدين عن غيرها

٣٧٩١ - وقال أبو حنيفة: الوكالة بقبض الدين ليست كالوكالة بقبض شيء بعينه، وإنما هي داخلة في باب المبادلة، فهي كالوكالة بالبيع ومن أصحابنا من قال: تسمع البينة فيما هو بعينه، وفيما ليس بعينه وإنه خصم إذا وكل بالقبض.

فصل

٣٧٩٢ - وإذا وكل بالخصومة كان له أن يقبض عند علمائنا الثلاثة.

٣٧٩٣ - وقال زفر- رحمه الله تعالى- ليس له أن يقبض إلا بإذنه.

٣٧٩٤ - وهو قول الشافعي- رحمه الله تعالى- ولا يحتاج عند الجميع إلى أن يعد بينة بالوكالة على كل خصم إذا كانت عامة في كل حق قبل الناس.

٣٧٩٥ - فلو قبض وتلف ضمن ولم يبرأ الغريم.

٣٧٩٦ - وعند الثلاثة لم يبرأ.

فصل

٣٧٩٧ - ولو قدم الوكيل رجلاً وادعى عليه حقًا لموكله وأقام بذلك بينة فشهدت بالدين والوكالة معًا، فمن أصحابنا من قال في ذلك قياس واستحسان، القياس أن لا يقبل البينة إلا أن تشهد بالوكالة أولاً ثم بالدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>