للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٣ - ومنهم من قال: أربعة كشهود الزنا.

٧٤ - ومنهم من قال: ثلاثة كالحاكم والشاهدين.

٧٥ - ومنهم من قال: ينعقد (باثنين) كالحكمين يوم صفين وجزاء الصيد.

٧٦ - ومنهم من قال: ينعقد بواحد كما قال العباس رضي الله عنه لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: إمدد يدك أبايعك لا يختلف علينا الناس، ويقال عم رسول الله بايع ابن أخيه.

وكما ينعقد نكاح الحرة بواحد من الأولياء كذلك هذا.

فصل

الدعوة

٧٧ - واختلف في الدعوة هل هي طريق إلى الإمامة أم لا؟

فقالت الزيدية أنها طريق إلى ذلك. ومنع باقي الناس ذلك، وقالوا ليست بطريق.

والدعوة أن يباين الإنسان الظلمة ويأمر بالمعروف، وينهي عن المنكر وتجتمع فيه شروط الإمامة، فيكون إماماً وإن لم يبايع على ذلك. وهذا لا يصح لأنه يؤدي إلى أن يطلب ذلك كل واحد، ويفعل فعل صاحبه، فيجتمع للناس عدة أئمة، وهذا لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>