للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

لبن غير الإنسان

٦١٥٠ - وأن أرتضع صغيران من لبن شاه أو بقرة لم يكن ذلك رضاعاً ولا يثبت بينهما أخوة.

فصل

زوجته الكبيرة أرضعت الصغرى

٦١٥١ - وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة لها لبن فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحها جميعاً.

٦١٥٢ - فأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعاً على التأييد.

٦١٥٣ - وأن لم يكن دخل بالكبيرة جاز له أن يتزوج الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها.

٦١٥٤ ح ويجب نصف مهر الصغيرة على الكبيرة أن كانت قصدت التحريم، وأن لم تقصد ذلك فلا شيء عليها.

٦١٥٥ - وقال الشافعي تغرم في الحالين.

٦١٥٦ - ولا مهر للكبيرة أن كان لم يدخل بها لأنها منعت لنفسها فهي كالمرتدة سواء.

٦١٥٧ - وأن دخل بها فلها المهر لأنه استحل فرجها، وقد قال النبي - عليه السلام- "ولها المهر بما استحل من فرجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>