للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقام صلى الله عليه وسلم لعكرمة بن أبي جهل لما جاءه مسلمًا، وقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ.

فصل

٢١٩ - وإن قام القاضي ليخرج أو يدخل إلى بيته أو قام ليستريح فينبغي لجميع من في مجلسه أن يقوموا له، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يدخل منزله قمنا له قيامًا حتى يدخل.

٢٢٠ - وإنما كره أصحابنا القيام على التكفير كما قال صلى الله عليه وسلم: «الأعاجم يقوم بعضهم لبعض تكفيرًا».

٢٢١ - وإن قام إلي إنسان فعانقه فلا بأس، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فعانقه وقام لجعفر بن أبي طالب لما أتاه يوم خيبر فقال: «لست أدري بأي الفتحين أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر».

٢٢٢ - قال الطحاوي:

وإذا استأذنه إنسان ليقبل رأسه ويديه ورجليه فعل!

٢٢٣ - وقال أبو حنيفة أكره من الرجل أن يقبل من الرجل يده أو فمه وأكره المعانقة ولا بأس بالمصافحة.

٢٢٤ - وروى عن أبي يوسف أنه قال:

تجوز القبلة والمعانقة والمصافحة، ذكر الخلاف، في كتاب الكراهة أبو الليث وغيره، والذي ذكره الطحاوي قاله في أدب الحكام الصغير له.

<<  <  ج: ص:  >  >>