للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تُطهِّره الأرضُ.

فصل

ومما لا تَطيب به قلوبُ الموسوسين: الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فعلًا منه وأمرًا.

فروى أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في نعليه. متفق عليه (١).

وعن شدّاد بن أوْسٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في خِفافهم ولا نعالهم». رواه أبو داود (٢).

وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: «إي والله».


(١) أخرجه البخاري (٣٨٦)، ومسلم (٥٥٥).
(٢) سنن أبي داود (٦٥٢)، ورواه أيضًا البزار (٣٤٨٠)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٩٠)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٣٢)، كلهم من طريق يعلى بن شداد عن أبيه، وصححه ابن حبان (٢١٨٦)، والحاكم (٩٥٦)، ورمز له السيوطي بالصحة، وصححه الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٢٤)، وحسن إسناده العراقي كما في فيض القدير (٣/ ٥٧٣)، وهو في صحيح سنن أبي داود (٦٥٩). وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.