للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التفتيش عن ذلك.

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! إن ناسًا من الأعراب يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُّوا أنتم وكلوا» (١)، مع أنه قد نُهي عن أكل ما لم يُذكر عليه اسم الله.

والثاني: كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس؛ فإن الأصل فيها الطهارة، وقد شك في وجود المنجِّس، فلا يلتفت إليه.

فصل

وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبى هريرة رضي الله عنهما: فشيء تفرَّدا به، دون الصحابة، ولم يوافق ابنَ عمر على ذلك أحدٌ منهم، وكان ابن عمر يقول: «إن بي وسواسًا فلا تقتدوا بي» (٢).

وظاهر مذهب الشافعي وأحمد: أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يُستحب، وإن أمِنَ الضررَ؛ لأنه لم يُنقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله قط، ولا أمر به، وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان (٣)، وعلي (٤)، وعبد الله بن زيد (٥)،


(١) أخرجه البخاري (٢٠٥٧) عن عائشة.
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وروى ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٤٠) عنه أنه قال: «إني لمولع بغسل قدمي، فلا تقتدوا بي». وروى ابن أبي شيبة (٧/ ١١٧) ــ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (١/ ٣١٠) ــ عن عبد الله بن نمير عن عاصم عمَّن حدَّثه قال: كان ابن عمر إذا رآه أحدٌ ظنّ أن به شيئًا من تتبُّعه آثار النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦).
(٤) أخرجه البخاري (٥٦١٦).
(٥) أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥).