للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرنا (١) ابن جريج، قال: قلت لعطاء: يُطلِّق المحلِّل؛ يراجعها زوجها؟ قال: يُفَرَّق بينهما.

أخبرنا (٢) معمر، عمَّن سمع الحسن يقول في رجل تزوَّج امرأة يحلِّلها ولا يُعلِمها، فقال الحسن: اتَّقِ الله، ولا تكن مسمارَ نارٍ في حدود الله.

قال ابن المنذر: قال إبراهيم النخعي (٣): إذا كان نِيَّة أحد الثلاثة ــ الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة ــ أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول.

قال: وقال الحسن البصري (٤): إذا هَمَّ أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.

قال: وقال بكر بن عبد الله المزني (٥) في الحالِّ والمحلَّل له: أولئك كانوا يُسمَّون في الجاهلية التيسَ المستعار.

قال: وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٣٠]، قال: إن ظنَّا أن نكاحهما على غير دُلْسة.

ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» عنه (٦).


(١) لم أقف عليه، إلا أن يكون وقع فيه سقط، أو حصل انتقال نظر.
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٠٧٨٥)، ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٣) عن معاذ عن عباد بن منصور عن الحسن.
(٣) رواه سعيد بن منصور (١٩٩٤) عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم، وعن سعيد بن منصور رواه حرب الكرماني في مسائله (ص ٨٧).
(٤) رواه سعيد بن منصور (١٩٩٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٢).
(٥) رواه سعيد بن منصور (١٩٩٨) عن محمد بن نشيط عن بكر بن عبد الله المزني.
(٦) تفسير ابن أبي حاتم (٢٢٣٥)، ورواه الطبري في تفسيره (٤٩٠٧، ٤٩٠٨)، وعزاه في الدر المنثور (١/ ٦٨١) لعبد بن حميد.