للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى عبيد الله (١) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، لم تحِلّ له حتى تنكح زوجًا غيره.

وروى البيهقي (٢) من حديث معاذ بن معاذ: حدثنا شُعبة، عن طارق بن عبد الرحمن: سمعتُ قيس بن أبي حازم، قال: سأل رجلٌ المغيرة وأنا شاهدٌ عن رجل طلق امرأته مئةً، فقال: ثلاثة تحرّم، وسبعٌ وتسعون فَضْلٌ.

وروى البيهقي (٣) عن سُويد بن غَفَلة، قال: كانت عائشة الخثْعَميّةُ عند الحسن، فلما قُتل عليّ رضي الله عنه قالت: لتَهْنِك الخلافة! قال: بقتل عليٍّ تُظهرين الشماتة؟ اذهبي فأنت طالق، يعني ثلاثًا، فَتلَفّعَت بثيابها، وقعدت حتى قضَت عِدّتها، فبعث إليها ببقيةٍ بقيت لها من صداقها، وعشرة آلافٍ صدقةً، فقالت لما جاءها الرسول: متاعٌ قليل من حبيبٍ مفارق، فلمّا بَلَغَهُ قولُها بَكَى، وقال: لولا أني سمعت جدي، أو حدثني أبي أنه سمع جدي، يقول: «أيما رجل طلّق امرأته ثلاثًا عند الأقراء، أو ثلاثة مُبْهَمة، لم تحِلّ له حتى تنكح زوجًا غيره» لراجعتُها.

وقال الإمام أحمد (٤): حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن


(١) رواه عبد الرزاق (٦/ ٣٣١) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٥) عن سفيان عن عبيد الله به، ورواه عبد الرزاق (٦/ ٣٣١) عن عبد الله بن عمر عن نافع به.
(٢) السنن الكبرى (٧/ ٣٣٦)، ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٢) عن غندر عن شعبة به.
(٣) في السنن الكبرى (٧/ ٣٣٧)، وتقدم تخريجه.
(٤) العلل ومعرفة الرجال (٥٦٦٤)، وعنه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٠١)، وصحّحه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨٠)، لكن أبو البَختَري لم يدرك عليًّا. ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٩١، ٩٣، ٩٤، ٩٥) وأحمد في العلل (٥٦٦٦) ــ وعنه العقيلي (٣/ ٤٠١) ــ والدارقطني (٤/ ٣٢) من طريق عطاء عن الحسن عن علي، قال ابن الجوزي في التحقيق (١٧٠٦): «الحسن لم يسمع من عَلي». ورواه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٢) وعبد الرزاق (٦/ ٣٥٦) وابن منصور (١٦٧٨) من طريق إبراهيم عن علي. ورواه عبد الرزاق (٦/ ٣٥٩) عن معمر عن قتادة عن علي. ورواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٤٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي به، ومن طريق أبي سهل عن الشعبي عن علي لكن جعله في هذه الرواية بمنزلة الثلاث إذا نوى، قال البيهقي: «الرواية الأولى أصحّ إسنادًا».