للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشيخ (١) وهذا الحديث لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحّته. وقياس قول أحمد: جوازه، لما ذكرنا عنه من المسائل.

وكذلك لو دفع شَبكَته إلى صَيّاد ليصيد بها، والسمكُ بينهما نصفين.

قال في «المغني» (٢): فقياس قول أحمد صحة ذلك، والسمكُ بينهما شَرِكة.

وقال ابن عَقيل: السمك للصائد، ولصاحب الشبكة أجرة مثلها.

ولو كان له على رجلٍ مالٌ، فقال لرجل: اقْبِضْه منه، ولك رُبُعه، أو ثلثه، أو قال: إن قبضته (٣) منه فلك منه الربعُ أو الثلث، فهو جائز.


(١) أي ابن قدامة في المغني (٧/ ١١٨).
(٢) (٧/ ١١٨).
(٣) ت، ظ: «أو ما اقتصته».