للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنأتيهم في منازلهم، وعندهم قوم مسلمون، أفنسلم عليهم؟

قال: نعم، تنوي السلام على المسلمين.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٦٢ (١١٠٩)

ونقل أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: فإذا مررت بقوم جلوس، ومعهم نصراني، أسلم عليهم؟ قال: سلم عليهم، ولا تنويه معهم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٦٦ (١١٠٨)

١٦٤ - ما يفعل إذا رأى نصرانيًّا؟

قال أحمد بن القاسم الطوسي: كان أحمد إذا نظر إلى نصراني غمض عينيه، فقيل له في ذلك؛ فقال: لا أقدر انظر إلى من افترى على اللَّه وكذب عليه.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٣٦، "الآداب الشرعية" ١/ ٣٩١

[١٦٥ - هل يسلم على قرابته الذميين؟]

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن حسان، قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل له قرابة ذميّ؟

قال: لا يبدؤهم بالسلام، يقول: إنه أندرايم -يعني بالفارسية.

وقال: أخبرني إسماعيل بن إسحاق الثقفي، قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل له قرابات من أهل الذمّة فيدخل عليهم فيسلم؟

قال: لا، يقول: أندرايم، ولا يبدؤهم بالسلام.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣ (١١١١)

قال علي بن عبد الصمد الطيالسي: سُئل أحمد عن رجل مسلم يدخل على أهل الذمة من قرابته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>