للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرني يزيد بن عبد اللَّه الأصبهاني قال: حدثنا أبو مسعود الأصبهاني قال: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة والجار النصراني؟ قال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل المسلم يعود أحدًا من المشركين؟

قال: إن كان يرى أنه إذا عاده، يعرض عليه الإسلام، يقبل منه، فليعده؛ كما عاد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الغلام اليهودي، فعرض عليه الإسلام.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٦٠٠ - ٦٠٢)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل المسلم يعود الكافر؟

قال: إذا كان يرتجوه فلا بأس به.

قلت له: (فاتركوه) (١) يقبل منه؟ قال: تعرض عليه الإسلام.

قلت له: وترى إذا عاده أن يدعوه للإسلام؟ قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩٢ (٦٠٤)

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعود اليهودي والنصراني؟ قال: نعم.

وقال: أخبرنا محمد بن موسى البزار أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يعود شَريكًا له يهودي أو نصراني؟

قال: لا كرامة.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩٢ (٦٠٧)


(١) في هذا الموضع من المطبوع تعليق من المحقق دلالة على وجود إشكال بالأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>